قطب الدين الراوندي

45

فقه القرآن

ولا يجوز للرجل أن يدخل في سوم أخيه ، فقد عاتب الله نبيه داود فقال " ان هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها " ( 1 الآية وإذا تعسر عليه نوع من التجارة فليتحول منه إلى غيره . ( باب أحكام الربا ) قال الله تعالى " الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس " ( 2 . أصل الربا الزيادة ، من قولهم ربا الشئ يربو : إذا زاد ، والربا هو الزيادة على رأس المال في جنسه أو مماثله ، وذلك كالزيادة على مقدار الدين للزيادة في الاجل ، أو كاعطاء درهم بدرهمين أو دينار بدينارين . والمنصوص عليه تحريم التفاضل في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح . وقيل الزبيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فيها : مثلا بمثل يدا بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى . فهذه الستة أشياء لا خلاف بينهم في حصول الربا فيها ، وباقي الأشياء عند الفقهاء مقيس عليها ، وفيها خلاف بينهم . وعندنا ان الربا في كل ما يؤكل ويوزن إذا كان الجنس واحدا منصوصا عليه ، والعموم يتناول كل ذلك ولا يحتاج إلى قياس . والربا محرم متوعد عليه كبيرة موبقة بلا خلاف بهذه الآية وبقوله " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا " ( 3 وبقوله : فإن لم تفعلوا فأذنوا

--> 1 ) سورة ص : 23 . 2 ) سورة البقرة : 275 . 3 ) سورة البقرة : 278 .